السيد الخميني

28

كتاب الطهارة ( ط . ج )

بطهارته عن ابن أبي عقيل والجعفي " 1 " ، وتبعهم جمع من متأخّري المتأخّرين " 2 " . وعن الشيخ في " المبسوط " القول بها فيما عدا الخشّاف ، فقال : " بول الطيور وذرقها كلَّه طاهر إلَّا الخشّاف " " 3 " . وعن المشهور القول بنجاسة خرء ما لا يؤكل وبوله ، بل في " الجواهر " : " شهرة عظيمة تقرب الإجماع إن قلنا بشمول لفظ " الغائط " و " العذرة " و " الروث " في عبارات الأصحاب لما نحن فيه ، كما قطع به العلَّامة الطباطبائي في " مصابيحه " " 4 " بالنسبة إلى خصوص عباراتهم " " 5 " انتهى . وهو ليس ببعيد ؛ لما عرفت من تصريح اللغويين بمساوقة " العذرة " " للخُرء " وشيوع إطلاق " الخُرء " على رجيع الطير في الأخبار وغيرها " 6 " . وعن الحلَّي في باب البئر : " قد اتفقنا على نجاسة ذرق غير المأكول من سائر الطيور ، وقد رويت رواية شاذّة لا يعوّل عليها : أنّ ذرق الطائر طاهر سواء كان مأكول اللحم ، أو غير مأكوله ، والمعمول عند محقّقي أصحابنا والمحصّلين منهم خلاف هذه الرواية ؛ لأنّه هو الذي يقتضيه أخبارهم المجمع عليها " " 7 " انتهى . وفي " التذكرة " : " البول والغائط من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول

--> " 1 " انظر مختلف الشيعة 1 : 298 ، ذكرى الشيعة 1 : 110 . " 2 " مفاتيح الشرائع 1 : 65 ، مدارك الأحكام 2 : 262 ، الحدائق الناضرة 5 : 7 11 ، مستند الشيعة 1 : 141 . " 3 " المبسوط 1 : 39 . " 4 " المصابيح في الفقه : 174 ( مخطوط ) . " 5 " جواهر الكلام 5 : 275 . " 6 " تقدّم في الصفحة 22 24 . " 7 " السرائر 1 : 80 .